آخـــر الــدروس

الاشتراك في واصل وادخال العنوان في جوجل ادسنس + استلام pincode » الكاتب: GM.Mohamed , التحكم في توقيت عرض اعلانك في جوجل ادوردز » الكاتب: GM.Mohamed , [الدرس التاسع] 9- إنشاء قالب وإظهاره داخل المنتدى من خلال دمجه تلقائي مع احد القوالب » الكاتب: المطلوووب , [الدرس الثامن] 8- انشاء ملف php وجلب قالب + متغيرات مرتبطه مع الهاك » الكاتب: المطلوووب , [الدرس السابع] 7- انشاء جدول قواعد بيانات عند تركيب الهاك وجلبها وعرضها داخل المنتدى » الكاتب: المطلوووب , [الدرس السادس] 6- انشاء ملف xml يضيف خيارات جديدة في الجهه اليمين من لوحه التحكم » الكاتب: المطلوووب , [الدرس الخامس] 5- إنشاء خيارات للهاك واستخدامها للتحكم به (الجزئ الثاني) » الكاتب: المطلوووب , [الدرس الخامس] 5- إنشاء خيارات للهاك واستخدامها للتحكم به (الجزئ الاول) » الكاتب: المطلوووب , [الدرس الرابع] 4- إنشاء عبارة ( من خلال اللغات والعبارات) وربطها مع الهاك » الكاتب: المطلوووب , [الدرس الثالث] 3- إنشاء قالب template وربطها مع الهاك » الكاتب: المطلوووب ,
صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: البيوع المحرمة في الإسلام -دراسة مقارنة- (رسالة دكتوراه).

  
  1. #1
    :. عضو شرف .:

    تاريخ التسجيل Jul 2007
    الدولة من خير جند الارض مصر
    العمر 34
    المشاركات 10,120

    افتراضي البيوع المحرمة في الإسلام -دراسة مقارنة- (رسالة دكتوراه).
    نشر ومشاركة الموضوع


    خطة البحث:
    يتضمن البحث مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة.
    المقدمة: وفيها بابان أهمية الموضوع وأسباب اختياره.

    التمهيد: وفيه مباحث:
    الأول: تعريف العقد، مع بيان أنواعه، ولمحة تاريخية عنه.
    الثاني: البيع وحكمة مشروعيته.
    الثالث: الأصل في العقود.
    الرابع: أنواع الحظر الشرعي.

    الباب الأول: بيوع الربا في الفقه الإسلامي، وفيه فصلان:
    الفصل الأول: حقيقة الربا وأقسامه وفيه مباحث:
    الأول: حقيقة الربا وحكمه. وفيه مطالب:
    المطلب الأول: تعريف الربا لغة واصطلاحاً، وبيان العلاقة بين المعنيين:
    المطلب الثاني: نشأة الربا وتطوره التاريخي وفيه فرعان:
    الفرع الأول: الربا في العصور القديمة.
    الفرع الثاني: الربا والشرائع السماوية.
    المطلب الثالث: موقف الإسلام من الربا.
    المطلب الرابع: أثر حكم الربا في العقود المبرمة، وفيه فروع:
    الفرع الأول: العقود المبرمة قبل التحريم.
    الفرع الثاني: العقود المبرمة بعد التحريم.
    الفرع الثالث: الربا مع الحربي.
    المبحث الثاني: أقسام الربا وحكمة تحريمه وفيه مطالب:
    المطلب الأول: ربا النسيئة (ربا الدين – ربا القرآن). وفيه فروع:
    الفرع الأول: تعريف ربا النسيئة ودليل تحريمه.
    الفرع الثاني: ربا اليد.
    الفرع الثالث: الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً (ضع وتعجل).
    المطلب الثاني: ربا الفضل. وفيه فروع:
    الفرع الأول: تعريف ربا الفضل ودليله.
    الفرع الثاني: حكم ربا الفضل.
    الفرع الثالث: رجوع ابن عباس ومن وافقه عن القول بإباحة ربا الفضل.
    المطلب الثالث: المستثنى من ربا الفضل و(العرايا). وفيه فروع:
    الفرع الأول: بيع المزابنة والمحاقلة.
    الفرع الثاني: المراد بالعرايا لغة واصطلاحاً.
    الفرع الثالث: حكم بيع العرايا.
    الفرع الرابع: شروط بيع العرية.
    المطلب الرابع: حكمة مشروعية تحريم الربا، وتتضمن:
    1- مضار أخلاقية.
    2- مضار اجتماعية.
    3- مضار اقتصادية وسياسية.
    الفصل الثاني: علة تحريم الربا والاحتيال عليه وفيه مباحث:
    الأول: علة الربا وفيه مطالب:
    المطلب الأول: حقيقة العلة والفرق بينها وبين الحكمة والسبب، وفيه فروع:
    الفرع الأول: مدلول العلة لغة واصطلاحاً.
    الفرع الثاني: الفرق بين العلة والحكمة.
    الفرع الثالث: الفرق بين العلة والسبب.
    المطلب الثاني: ما اتفق على تحريم الربا فيه وما اختلف، وفيه فرعان:
    الفرع الأول: الأصناف التي اتفق على تحريم الربا فيها.
    الفرع الثاني: حكم الربا فيما لم ينص عليه.
    المطلب الثالث: آراء الفقهاء وأدلتهم في علة تحريم الربا في النقدين (الذهب

    والفضة).
    المطلب الرابع: آراء الفقهاء وأدلتهم في علة تحريم الربا فيما نص عليه من

    المطعومات.
    الثاني: فيما تعتبر به المماثلة، وما يعرف به ضابط اختلاف الأجناس واتحادها وفيه

    مطلبان:
    المطلب الأول: ما تعتبر به المماثلة (في السلع عند البيع والشراء).
    المطلب الثاني: معرفة ضابط اختلاف الأجناس واتحادها.
    الثالث: أثر الخلاف في العلة وفيه مطالب:
    المطلب الأول: المعادن ومصنوعاتها.
    المطلب الثاني: الأوراق النقدية، والقروش والفلوس.
    المطلب الثالث: اللحوم والألبان.
    المطلب الرابع: الحبوب المقتاتة وغيرها.
    الرابع: استعمال الحيلة للتوصل بها إلى الربا، وفيه مطالب:
    المطلب الأول: تعريف الحيلة.
    المطلب الثاني: أقسام الحيلة وحكمها.
    المطلب الثالث: صور من الاحتيال على الربا وفيه فروع:
    الفرع الأول: بيع العينة.
    الفرع الثاني: مسألة (مدعجوة).
    الفرع الثالث: بيع الوفاء.

    الباب الثاني: أعمال المصارف الربوية وموقف الإسلام منها وفيه فصلان:
    الفصل الأول: المصارف وطبيعة أعمالها وفيه مبحثان:
    الأول: حقيقة المصارف وتطورها التاريخي، وفيه مطلبان:
    المطلب الأول: تعريف المصارف (البنوك).
    المطلب الثاني: نشأة المصارف (التطور التاريخي لها).
    الثاني: أنواع المصارف وأهم أعمالها، وفيه مطالب:
    المطلب الأول: المصارف المركزية.
    المطلب الثاني: المصارف المتخصصة.
    المطلب الثالث: المصارف التجارية وأعمالها.
    الفصل الثاني: الأعمال المصرفية في نظر الإسلام والبديل الإسلامي لهذه الأعمال، وفيه مباحث:
    الأول: موقف الإسلام من الأعمال المصرفية، والبديل الإسلامي، وفيه مطالب:
    المطلب الأول: موقف الإسلام من الودائع المصرفية والبديل الإسلامي لها.
    المطلب الثاني: موقف الإسلام من الإيداع لدى المصارف الأجنبية.
    المطلب الثالث: موقف الإسلام من القروض الاستهلاكية والإنتاجية والبديل الإسلامي.
    المطلب الرابع: موقف الإسلام من تحصيل الأوراق التجارية وخصمها.
    المطلب الخامس: موقف الإسلام من خطابات الضمان (الكفالات).
    المطلب السادس: موقف الإسلام من بيع وشراء الأوراق المالية (الأسهم والسندات).
    المطلب السابع: موقف الإسلام من بيع وشراء العملات الورقية (الصرف).
    المطلب الثامن: موقف الإسلام من التحويلات المصرفية.
    المطلب التاسع: المصارف الإسلامية البديلة عن البنوك الربوية.
    الثاني: شبه من أجاز الفائدة ومناقشتها وفيه مطلبان:
    المطلب الأول: مدلول الفائدة.
    المطلب الثاني: أنواع الشبه ومناقشتها.
    الشبهة الأولى: أن البيع مثل الربا.
    الشبهة الثانية: إباحة الربا الاستغلالي دون الاستهلاكي.
    الشبهة الثالثة: أن تحريم الربا قاصر على الفاحش منه (الأضعاف المضاعفة).
    الشبهة الرابعة: أن المقرض صانع الانتظار يستحق الفائدة.
    الشبهة الخامسة: أن تحريم القرض مع النفع لم يثبت بحديث صحيح.
    الشبهة السادسة: أن التراضي يبرر الفائدة.
    الشبهة السابعة: إباحة الفائدة كإباحة السلم.
    الشبهة الثامنة: الربا ضرورة من ضروريات الاقتصاد.
    الشبهة التاسعة: أن جلب الربح صفة ذاتية لرأس المال.
    الثالث: الربا والتأمين، وفيه مطالب:
    المطلب الأول: تعريف التأمين.
    المطلب الثاني: أنواع التأمين وحكمها.
    المطلب الثالث: الربا في التأمين.

    الباب الثالث: بيوع الغرر والتغرير والأعيان المحرمة، وفيه ثلاثة فصول:
    الفصل الأول: بيوع الغرر والجهالة، وفيه مبحثان:
    الأول: مدلول الغرر والجهالة والفرق بين الغرر وما اشتبه به، وفيه مطالب:
    المطلب الأول: تعريف الغرر والجهالة والفرق بينهما.
    المطلب الثاني: الفرق بين الغرر والتغرير والقمار.
    المطلب الثالث: حكم بيع الغرر والدليل عليه من الكتاب والسنة.
    الثاني: أنواع بيع الغرر وأثره فيها، وفيه مطالب:
    المطلب الأول: بيع المعدوم وفيه الفروع التالية:
    الفرع الأول: آراء الفقهاء في بيع المعدوم بصفة عامة.
    الفرع الثاني: أمثلة لبيع المعدوم وبيان آراء الفقهاء في كل منها.
    أولاً: بيع حبل الحبلة.
    ثانياً: بيع الثمار.
    ثالثاً: بيع حق التعلي.
    الفرع الثالث: العقود المستثناة من بيع المعدوم (عند بعض الفقهاء).
    أولا: عقد الإجارة.
    ثانياً: عقد المساقاة.
    ثالثاً: عقد السلم.
    رابعاً: عقد الاستصناع.
    المطلب الثاني: بيع ما لم يقدر على تسليمه وفيه فروع:
    الفرع الأول: آراء الفقهاء في شرط القدرة على تسليم المبيع.
    الفرع الثاني: أمثلة لما لم يقدر على تسليمه وبيان آراء الفقهاء في كل منها، وهي تتنوع إلى نوعين:
    النوع الأول: أمثلة لما لم يقدر على تسليمه لسبب حسي وشرعي معنا:
    أولاً: بيع الإنسان ما ليس عنده.
    ثانياً: بيع الهارب والشارد من الحيوان وغيره.
    ثالثاً: بيع الطير في الهواء والسمك في الماء.
    رابعاً: بيع النحل وآراء الفقهاء فيه.
    خامساً: بيع المغصوب.
    سادساً: بيع الدين.
    سابعاً: بيع ما لم يقبض.
    ثامناً: البورصة (سوق العقود) والعقود المبرمة فيها.
    النوع الثاني: أمثلة لما لم يقدر على تسليمه لسبب شرعي فقط. وهي نوعان:
    1- ما تعلق به حق خاص، ومن أمثلته:
    أ. بيع الفضولي.
    ب. بيع المرهون.
    2- ما تعلق به حق عام ومن أمثلته:
    أ. بيع الوقف.
    ب. بيع المغانم.
    ج. بيع الأرض المفتوحة عنوة.
    د. بيع رباع مكة.
    هـ. بيع المباح (كالكلأ، والماء، والنار).
    المطلب الثالث: بيع المجهول وفيه فروع:
    الفرع الأول: الجهل بجنس المبيع أو الثمن.
    الفرع الثاني: الجهل بنوع المبيع أو الثمن.
    الفرع الثالث: الجهل بعين المبيع أو الثمن، ويتمثل في البيوع الآتية:
    أ. بيع الحصاة.
    ب. بيع الملامسة والمنابذة في بعض التأويلات:
    الفرع الرابع: الجهل بصفة المبيع أو الثمن، ويتمثل في البيوع التالية:
    أ. بيع الغائب.
    ب. بيع الأنموذج.
    ت. بيع الملامسة والمنابذة.
    ث. بيع الحمل والمجر وبيع الملاقيح والمضامين وعسب الفحل.
    ج. بيع المغيبات (المطمور في الأرض).
    ح. بيع ما يختفى في قشره.
    الفرع الخامس: الجهل بمقدار المبيع أو الثمن ويتضمن:
    أولاً: الجهل بمقدار المبيع:
    1- بيع الجزاف.
    2- بيع المزابنة والمحاقلة.
    3- بيع اللبن في الضرع.
    4- بيع الصوف على ظهر الحيوان.
    5- بيع ضربة الغائص.
    6- بيع اللؤلؤ في الصدف.
    7- بيع الحصاة في أحد تأويلاته.
    ثانياً: الجهل بمقدار الثمن:
    1- بيع الشيء برقمه أو بما يبيع به الناس.
    2- بيعتان في بيعة وصفقتان في صفقة.
    3- تفريق الصفقة.
    الفرع السادس: الجهل بأجل المبيع أو الثمن أو بحصولهما.
    أولاً: الجهل بالأجل:
    1- بيع حبل الحبلة في بعض تأويلاته.
    2- اختلاف الفقهاء في البيع إلى أجل مجهول جهالة متقاربة أو متفاوتة.
    ثانياً: الجهل بالحصول:
    1- بيع المعلق والمضاف.
    2- بيع العربون.
    3- الغرر والتأمين.
    الفصل الثاني: بيوع الغبن والتغرير. وفيه مبحثان:
    الأول: معنى التغرير والغبن وبيان أقسامها وفيه مطلبان:
    المطلب الأول: التغرير وبيان أنواعه وأثره في العقد.
    المطلب الثاني: الغبن وبيان أنواعه وأثره في العقد.
    الثاني: أمثلة لبيع التغرير والغبن وبيان آراء الفقهاء فيها:
    أولاً: بيع المصراة.
    ثانياً: بيع النجش.
    ثالثاً: تلقي الركبان.
    رابعاً: بيع الحاضر للبادئ.
    خامساً: بيع المسترسل.
    سادساً: بيع التلجئة.
    سابعاً: البيع بشرط البراءة من كل عيب.
    ثامناً: بيع الأمانة (المرابحة – والتولية – والوضيعة).
    الفصل الثالث: بيع الأعيان المحرمة وفيه مبحثان:
    الأول: بيع المحرم لذاته وفيه مطلبان:
    المطلب الأول: بيع الأعيان النجسة والمتنجسة وفيه فروع:
    الفرع الأول: المراد بالأعيان النجسة والمتنجسة.
    الفرع الثاني: الأصل في تحريم بيع الأعيان النجسة والمتنجسة.
    الفرع الثالث: الحكمة من تحريم بيع الأعيان النجسة والمتنجسة.
    الفرع الرابع: آراء الفقهاء في حكم بيع الأعيان النجسة والمتنجسة.
    المطلب الثاني: بيع الأعيان الطاهرة المحرمة. وفيه فروع:
    الفرع الأول: بيع آلات اللهو.
    الفرع الثاني: بيع الأصناع والصور وكتب الإلحاد.
    الفرع الثالث: بيع أواني الذهب والفضة.
    الفرع الرابع: بيع السم.
    الفرع الخامس: بيع الحر وما في حكمه.
    الثاني: بيع المحرم لغيره وفيه مطالب:
    المطلب الأول: ما حرم باعتبار الزمان (البيع بعد نداء الجمعة).
    المطلب الثاني: ما حرم باعتبار الحال (بيع السلاح في فتنة والحربي وقاطع الطريق).
    المطلب الثالث: ما حرم باعتبار المآل بيع العصير والعنب لمتخذه خمراً والعبد المسلم لكافر.
    المطلب الرابع: ما حرم باعتبار حق ثابت وهو نوعان:
    1- حق الرفق: التفريق بين الأم وولدها في البيع.
    2- حق الاختصاص: سوم الرجل على سوم أخيه وبيعه على بيعه، وشراؤه على شرائه.

    الخاتمة:
    وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث وهي:
    - عرفت البشرية العقد من أقدم العصور، ولكن لا يعرف على وجه التحديد متى نشأت فكرة التعاقد، وكيف نشأت، إلا على سبيل الظن.
    - كثرة مطالب الإنسان وتعدد حاجاته، وعجزه عن القيام بكل ذلك بمفرده، وميله إلى الاجتماع بطبعه (والإنسان مدني بطبعه)، من أهم العوامل التي أدت إلى نشأة فكرة التعاقد، وتطورها خلال العصور.
    - أن الأديان السماوية التي واكبت الحياة البشرية على هذه الأرض كان لها أعظم الأثر في ظهور التعاقد واحترام الالتزامات.
    - كانت العقود في الجاهلية تخضع للمعرفة، وأوامر ولي الأمر، فما أقره العرف أو ولي الأمر فهو الحلال في أي شكل كان، وما تعارض مع العرف فهو الحرام.
    - حاز التشريع الإسلامي قصب السبق على سائر التشريعات في إطلاق حرية التعاقد، وفك أغلال العقود وأسرها من الشكليات والمراسم التي كانت في التشريعات السابقة، وللإنسان أن ينشئ ما شاء من العقود ما دامت لم تعارض نصا ولا إجماعاً ولا قياساً، لأن الأصل في العقود الجواز والصحة على الراجح، فلا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً.
    - لا فرق في دليل التحريم بين ما كان قطعياً وما كان ظنياً عند الجمهور ويفرق الحنفية بين ذلك، فلا يثبت التحريم عندهم إلا بدليل قطعي لا شبهة فيه، ويسمون ما ثبت تحريمه بدليل ظني مكروهاً كراهة تحريم.
    - للعقد عند الفقهاء معنيان عام وخاص، فالعام هو: كل تصرف ينشأ عنه حكم شرعي سواء كان صادراً من شخصين أو أكثر كالبيع أو من شخص واحد كالوقف، والخاص هو: عبارة عن ارتباط الإيجاب بالقبول على وجه يظهر أثره في المحل، وقد اشتهر المعنى الخاص لدى الفقهاء حتى أصبح أشبه ما يكون بالحقيقة الشرعية، والعقد بمعناه الخاص، أخص من الالتزام لأن العقد مقيد بإرادتين، أما الالتزام فيكون بإرادتين وبإرادة واحدة، والتصرف أعم من الالتزام، لأنه يصدق على كل ما يصدر من شخص بإرادته، ويرتب الشرع عليه أثراً من الآثار سواء كان في صالح الشخص أم لا، فهو يشمل التصرف الفعلي كإحراز المباحات والغصب والسرقة، والتصرف القولي الصادر بإرادتين كالبيع، وبإرادة واحدة كالطلاق، كما يشمل كل تصرف آخر.
    - شرع البيع وكانت الحكمة تقتضيه لأن حاجة الإنسان تتعلق بما في يد صاحبه، وصاحبه لا يبذله بغير عوض، ففي شرع البيع وتجويزه شرع طريق لوصول كل إنسان إلى غرضه ومقصوده ودفع حاجته.
    - إنعقاد البيع بالتعاطي في النفيس والحقير، وقد تعارفه الناس، وفي ذلك توسعة عليهم، ورفع للحرج عنهم.
    - يعتبر البيع والشراء في الجملة من الأمور الحاجية التي قصد التشريع الإسلامي توفيرها للناس، وقد يرقى إلى الأمور الضرورية عندما يؤدي عدمه إلى فوات أصل من الأصول الخمسة (الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال).
    - كان الربا معروفاً لدى الأمم القديمة كالرومان واليونان، وسارياً في معاملاتهم وأقرته قوانينهم، غاية ما في الأمر محاولة تنظيمه وتهذيبه، وقد حرم في جميع الديانات السماوية، وبتحريف اليهود للتوراة أباحوا أخذ الربا لأنفسهم من غيرهم، كما انهارت سلطة الكنيسة التي كانت تمنع الربا، أمام الرأسمالية، لما أدخلت الدول الأوروبية القرض بفائدة في قوانينها ابتداء من أواخر القرن السادس عشر الميلادي.
    - اتبع الشارع الحكيم سنة التدرج في تحريمه للربا شأنه في القضاء على الأمراض الاجتماعية التي تغلغلت في نفوس البشرية، واستحكمت فيهم وسادت في أوساطهم كالخمر. وقد بالغ الشارع في تحريمه للربا، ولم يبالغ في تفظيع أمر من الأمور التي أراد الإسلام إبطالها، مثل ما بالغ في شأن الربا، نظراً لما يحدثه في المجتمع الإنساني من فوضى، وإرباك، واضطراب وأضرار بالغة في جميع مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد ظهرت جلية واضحة في عالمنا اليوم، وتكشفت للعيان في عصرنا الحاضر، وانتهى الأمر إلى تركيز السلطة الحقيقية والنفوذ العملي على البشرية كلها في أيدي زمرة من أحط خلق الله وأشدهم شراً، وشرذمة لا يرعون في البشرية إلاً ولا ذمة، ولا يراقبون فيها عهداً ولا حرمة.
    - إبطال عقود الربا التي كانت قبل التحريم، وبالتالي إبطال كل صفقة تضمنت ربا بعد التحريم في أي زمان، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بلالاً برد التمر الذي اشترى منه صاعاً بصاعين وقال "أوه عين الربا لا تفعل".
    - اتفق العلماء قديماً وحديثاً على تحريم الربا بنوعيه (الفضل والنساء)، وما روي عن ابن عباس وغيره في إباحة ربا الفضل ثبت رجوعهم عنه بطرق صحيحة، لما تبين لهم نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عنه.
    - تحريم الربا في دار الحرب كتحريمه في دار الإسلام مع الحربي أو غيره، لعموم النصوص، ولأن المفسدة المترتبة عليه لا تنفك عنه سواء كانت المراباة مع مسلم أو غيره، بل إن المفسدة لتعظم بإباحة المراباة مع الحربي.
    - تحريم بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وهو ما عرف (بالمزابنة) ومن باب وهو على الأرض، والترخيص فيما تدعو إليه الحاجة في حدود خمسة أوسق وعرف (ببيع العرايا)، والعرايا صور متعددة ذكرها الفقهاء ورخصوا فيها لدخولها تحت مطلق الإذن، والترخيص بالعرية عام للفقير وغيره.
    - إلحاق بيع العنب بالزبيب ببيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر في الرخصة، لأن حاجة الناس إلى العنب في التفكه تكاد تساوي حاجتهم إلى الرطب إن لم تكن أشد في بعض البلاد، مع اتفاق كل من العنب والرطب في أوصاف كثيرة يبعد تحققها في غيرهما.
    - جاءت الأحكام الشرعية غالباً معللة بأوصاف مناسبة جعلها الشارع علامة عليها، لضمان مرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان، وليتسنى الامتثال والقبول، وبمعرفة العلة تعرف أحكام الوقائع والحوادث المستجدة في كل حين.
    - يخلط بعض الباحثين بين العلة والحكمة، فيعلل بالحكمة مع العلم بأن العلة وصف ظاهر جلي منضبط، والحكمة على خلاف ذلك، كما أن العلة أمر بني عليه الحكم وربط به، والحكمة مصلحة وثمرة تنتج عن ترتب الحكم على علته، وقد اتفق الأصوليون على أن التعليل بالحكمة لم يقع، وإن اختلفوا في جوازه.
    - أن العلة لا بد أن تكون مناسبة للحكم، أي مظنة لتحقيق مصلحة والسبب قد يكون مناسباً وقد لا يكون كذلك، فبينهما عموم وخصوص على القول الراجح عند الأصوليين.
    - الاتفاق على تحريم الربا بنوعيه في ستة أصناف ورد بها حديث عبادة وهيالذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح) وعند مبادلة جنس منها بجنسه لزم التساوي والحلول والتقابض، وإن اختلف النوع والجودة عند اختلاف جنس البدلين واتحاد علتهما (كذهب بفضة) لزم الحلول والتقابض وجاز التفاضل، أما إذا اختلف جنس البدلين واختلفت علتهما كتمر بفضة فيجوز التفاضل والتأجيل.
    - علة تحريم الربا في النقدين الذهب والفضة مطلق الثمنية، على الراجح من أقوال الفقهاء وبالتعليل لهذه العلة يدخل في الحكم كل نقد تعارف عليه أهل بلد ما في أي زمان كالأوراق النقدية البنكنوت في عصرنا الحاضر أما علة تحريم الربا في الأطعمة البر والشعير والتمر والملح فهي: الطعم مع الكيل أو الوزن، على الراجح وبهما يجمع بين الأدلة.
    - يعتبر الورق النقدي (وسيلة التبادل في عصرنا) نقداً قائماً بذاته، كقيام النقدية في الذهب والفضة وغيرها من الأثمان، وأنه أجناس تتعدد بتعدد جهات الإصدار بمعنى أن الورق النقدي السعودي جنس، وأن الورق النقدي المصري جنس، وهكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاته على الراجح، وقد أفتت بهذا هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
    - تعرف المماثلة بين المبيعين بالكيل والوزن، ويرجع إلى العرف في اعتبار كون الشيء مكيلاً أو موزوناً عند البيع والشراء، وإن خالف ما كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن مقادير الأشياء عرضة للتغيير والتبديل واعتبار العرف فيها أدق وأضبط.
    - أن الحيلة بمعناها الخاص والتي يقصد منها الوصول إلى المحرم (من إبطال حق أو إثبات باطل) محرمة على الإطلاق، سواء كانت محرمة في ذاتها كارتداد الزوجة حتى ينفسخ نكاحها، أو مباحة كالسفر لقطع الطريق على الناس، أو كانت موضوعة للإفضاء إلى المشروع ولم توضح للمحرم، فتتخذ وسيلة إلى المحرم، لأن الحكمة من التشريع مراعاة مصالح العباد في معاشهم ومعادهم، وتأبى حكمة الله تعالى وعلمه الشامل، تحريم شيء ثم إباحة الطرق والوسائل المفضية إليه، بل إن الشارع الحكيم إذا حرم شيئاً أوصد جميع الطرق الموصلة إليه وإذا أباح شيئاً يسر جميع السبل إليه.
    - تحريم بيع العينة –الذي هو بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤها بأقل منه حالاً- لأنه ذريعة إلى الربا، وحيلة لاستباحته، ويجوز اشتراء السلعة بثمن مؤجل، ثم بيعها لغير بائعها أو وكيله للحاجة إلى الثمن على الراجح، دفعاً للحرج عن المحتاج، ولن يقدم على هذه المعاملة إلا من كانت به حاجة ماسة، وليس فيها تحيل على الربا بخلاف العينة التي تباع فيها السلعة ممن اشتريت منه أو من وكيله، وتعرف هذه المعاملة في المذهب الحنبلي بالتورق.
    - وضع فقهاء المالكية ضابطاً للجائز والممتنع من بيوع الآجال وهو متى اتفق الثمنان فالجواز ولا ينظر لاختلاف الأجل، وكذا إذا اتفق الأجلان فالجواز ولا ينظر لاختلاف الثمنين، وإذا اختلف الأجلان والثمنان فإنه ينظر إلى اليد السابقة بالعطاء فإن دفعت قليلاً وعاد إليها كثيراً فالمنع وإلا فالجواز.
    - تحريم بيع ربوي بجنسه ومعهما أو مع أحدهما ما ليس من جنسه، وكان غرض المتعاقدين بيع ربوي متفاضلاً، وكذا إذا كان كل ما ذكر في العقد مقصوداً من المتعاقدين الربوي وغيره فلا يصح البيع إلا بعد فصل الربوي من غيره، لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في باب الربا. وإن كان المبيع يفسد بالفصل أو يتضرر تضرراً بالغاً صح البيع من غير فصل إذا كان المنفرد (الثمن) أكثر من المصاحب (المثمن)، أما إذا كان الربوي غير مقصود في المبيع كبيع دار مموه سقفها بالذهب فيجوز البيع والحالة هذه.
    - يحرم بيع الوفاء (الذي فيه أن البائع متى رد الثمن إلى المشتري أو أداه الدين الذي له عليه يرد له العين المبيعة وفاء، والذي استحدث في آخر القرن الخامس الهجري حيلة على الربا لأن الغاية منه هي تمكين المشتري الذي هو مقرض في الحقيقة من الحصول على منفعة وفائدة من البائع مقابل إقراضه لماله الذي جعل في هذا البيع بمثابة الثمن للمبيع، مع ما فيه من الشرط المخالف لمقتضى العقد، وإذا أريد الاستيثاق ففي الرهن مندوحة عنه.
    - بدأت فكرة البنوك التي عمت أرجاء العالم، من استغلال الصيارفة الذين كان غالبهم من اليهود لأموال المودعين، حينما اكتشفوا أن الذهب المودع في خزائنهم يبقى مدة طويلة لديهم من غير سحب من أصحابه، لاستغنائهم بتداول السندات، وأخذوا يقرضون تلك الأموال بالربا الذي يحددونه حسب حاجة المستقرض، بل أقرضوا الناس ما كانوا يزورونه من السندات الورقية على قوة الذهب الموجود في صنادقيهم، حتى تمكنوا عن طريق هذا الخداع والتزوير من جعل 90% من المال لأنفسهم بصورة عملة لم يكن لها شيء من الأساس أصلاً وأصبحوا أصحابها.
    - تنوعت المصارف في عصرنا الحاضر، وتعددت أهدافها، وكثرت أعمالها ووظائفها، فكان منها المصارف المركزية، والمتخصصة والمصارف التجارية التي تقوم بأعمال متعددة، كقبول الودائع بأنواعها، وتقديم القروض الاستهلاكية والإنتاجية وخصم الأوراق التجارية وتحصيلها وإصدار خطابات الضمان، وبيع وشراء الأسهم والسندات والعملات والتحويل وبعض هذه الأعمال جائز شرعاً، كالحسابات الجارية إذا لم تكن على المكشوف، وتحصيل الأوراق التجارية، وصرف الشيكات وخطابات الاعتماد والحوالات والبعض الآخر منها قائم على أساس ربوي كالقروض، والودائع الثابتة، وخصم الكمبيالات وغيرها، ويمكن تحوير هذه الأعمال الربوية وجعلها متفقة مع القواعد الأساسية للشريعة الإسلامية، ولا يفتقر هذا العمل إلا إلى العزيمة المخلصة، والصدق مع الله في القول والعمل.
    - إمكان قيام بنوك إسلامية سواء كانت على المستوى الدولي العام للدول الإسلامية كالبنك الدولي للتنمية، أو على مستوى كل دولة كالمصرف المركزي أو على مستوى الشعوب الإسلامية، كالمصارف التخصصية والتجارية العامة، وذلك بأن تكون خالية من الربا وبعيدة عن قذارته وكوارثه، قائمة في مجال الاستثمار على أساس عقد المضاربة، وقاعدة الغنم بالغرم والتعاون على البر والتقوى، وفي الآونة الأخيرة قامت مصارف إسلامية على هذا الأساس في عدد من البلاد الإسلامية، وقد نجحت نجاحاً باهراً، كبنوك الادخار المحلية، وبنك ناصر الاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبنك دبي الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي، وبنك فيصل الإسلامي بالقاهرة، وبنك فيصل الإسلامي السوداني، والبنك الإسلامي الأردني.
    - أهم خصائص البنوك الإسلامية التي قامت، عدم التعامل بالفائدة (الربا) وتوجيه الجهد نحو التنمية عن طريق (الاستثمارات الاستثمار المباشر وبالمشاركة) وربط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية.
    - جواز السفتجة (وهي كتاب يرسله المقترض إلى وكيله ببلد ليدفع للمقرض نظير ما أخذه منه ببلده)؛ لأن المنفعة ليست خاصة بالمقترض بل لهما معهاً، والشارع لا ينهى عما ينفع الناس، ويصلحهم، ويحتاجون إليه، وإنما ينهى عما يضرهم ويفسدهم.
    - بني النظام الرأسمالي على أساس معدل الفائدة (الربا)، ورغم تعدد النظريات التي بحثت موضوع الفائدة، ما زالت ظاهرة الفائدة واحدة من أكثر القضايا تعقيداً في علم الاقتصاد، ومن أعوص المشاكل فيه ولم يتوصل الباحثون على اختلاف تخصصاتهم إلى حل مرضٍ لهذه المشكلة منذ زمن قديم، وبتحريم الإسلام لهذه الفائدة يكون قد هدم الصرح الأول للرأسمالية الغاشمة، التي يمتص فيها الرأسمالي الغني دماء من حوله من الفقراء وأواسط الناس.
    - هناك من حاول إباحة الربا على الإطلاق أو في بعض الحالات والظروف مستنداً إلى حجج واهية، وذلك من زمن الرسول -صلى الله عليه وسلم- حينما قال: أهل الجاهلية: إنما البيع مثل الربا، إلى عصرنا الحاضر، حيث زعم البعض أن المحرم هو الربا الاستهلاكي دون الاستغلالي، أو المركب دون البسيط، أو أن الربا ضرورة من ضرورات الاقتصاد وغير ذلك، وكل هذه مزاعم باطلة تبطلها النصوص العامة والشاملة من الكتاب والسنة، والتي جاءت بتحريم الربا على الإطلاق.
    - التأمين التعاوني -والذي تقوم به جمعيات تعاونية يشترك فيها جميع المستأمنين، لتؤدي إلى أعضائها ما يحتاجون إليه من معونات وخدمات- أمر مشروع وهو من التعاون على البر، وكذا التأمين الاجتماعي نظام المعاشات، والضمان الاجتماعي، أو ما عرف بالتأمينات الاجتماعية، كما قرر ذلك مؤتمر علماء المسلمين المنعقد بالقاهرة عام 1385هـ - 1965م.
    - التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين في هذا العصر لا يحقق الصيغة الشرعية للتعاون والتضامن، لأنه لا تتوافر فيه الشروط الشرعية التي تقتضي حله، ففيه الغرر والجهالة والقمار، إضافة إلى أن الفائدة الربوية ضرورة من ضرورياته، وأساس في تعامله، ودعوى خلو التأمين من الربا والغرر التي يرددها بعض الباحثين المعاصرين (للأسف) دعوى غير صحيحة.
    - أحل الإسلام للإنسان بعض وسائل الاكتساب، وحرَّم عليه البعض الآخر وبينه له بياناً وافياً، ولم يحرمه عليه إلا لما يترتب عليه من الضرر الجسيم بالفرد والمجتمع، وإخلال التوازن في المعاوضة بين حقوق العاقد والتزاماته في العقد.
    - المعاملات التي نهى عنها الشارع الحكيم إضافة إلى المعاملات الربوية تنحصر في الأمور الأساسية التالية:
    * كل معاملة فيها غرر أو جهالة.
    * كل معاملة فيها غبن أو تغرير.
    * كل معاملة فيها أحد البدلين محرماً.
    - تحريم كل عقد فيه غرر ظاهر مقصود، يمكن الاحتراز عنه، ويجوز من الغرر اليسير الذي لا يقصد، ضمناً وتبعاً ما لا يجوز من غيره، لأن تحريمه أشد ضرراً من ضرر كونه غرراً كبيع العقار جملة والحيوان الحامل والمرضع.
    - انقسام بيوع الغرر باعتبار سبب بطلانها إلى ثلاثة أقسام هي:
    o ما كان معدوماً كبيع حبل الحبلة، وبيع الستين.
    o ما لم يقدر على تسليمه؛ لسبب حسي وشرعي معاً، كبيع الهارب والمغصوب وما لم يقبض، أو لسبب شرعي فقط سواء تعلق به حق خاص كبيع الفضولي والمرهون، أو حق عام كبيع الوقف والمباحات.
    o ما كان مجهولاً سواء كان مجهول الجنس أو النوع أو العين والذات أو الصفة أو المقدار أو الأجل أو الحصول.
    - جواز بيع المعدوم الموصوف في الذمة (السلم) سواء كان جارياً على القياس كما يقول ابن تيمية وتلميذه، أو مستثنى منه كما يقول كثير من الفقهاء وجواز بيع المعدوم المتحقق وجوده في المستقبل، وعدم جواز بيع المعدوم المجهول وجوده في المستقبل.
    - جواز عقد الاستصناع لحاجة الناس إليه وتعارفهم عليه وما فيه من الغرر ينتفي بوصف المصنوع بما يقطع الجهالة ويرفعهما، وهو بيع محقق الوجود في المستقبل، ويكون العقد لازماً في حق الطرفين إلا إذا جاء المصنوع على خلاف المطلوب والشروط المشروطة فللمستصنع الخيار.
    - عدم صحة العقود التي تتم في البورصة لما فيها من الغرر والجهالة والمقامرة والتي جرَّت الخراب والدمار على كثير من الناس.
    - منع بيع الوقف ما دامت منافعه قائمة وإذا تعطلت منافعه المقصودة وتعذرت عمارته وعود نفعه صح بيعه، ويصرف ثمنه في مثله أو أفضل منه.
    - جواز بيع الغائب إذا وصف وصفا يميزه ويجليه ويوضحه، وإذا جاء المبيع موافقاً لما وصف به لزم البيع ولا خيار، وإن اختلف خيِّر المشتري بين الإمضاء والفسخ.
    - جواز بيع النموذج أو العينة الذي تقوم عليه تجارة الجملة في عصرنا وبعض التجارات الأخرى إذا لم تتفاوت أجزاء المبيع ورؤية نموذج الشيء أقرب إلى حقيقته من وصفه ويمكن الرجوع إليه عند النزاع، وهو كما لو رأى بعض المبيع دون البعض الآخر كظاهر الصبرة من الطعام.
    - جواز البيع إلى أجل مع زيادة الثمن، والحاجة ماسة إلى هذا النوع من البيع وهو ما يعرف ببيع التقسيط، فكما يجوز للمشتري أن يدفع الثمن نقداً وأن يؤخره إلى أجل مسمى بالتراضي يجوز للبائع كذلك أن يزيد في الثمن زيادة معقولة لاعتبارات يراها عند تأجيله، ما لم تصل إلى حد الاستغلال والظلم لعموم الأدلة القاضية بالجواز، ولأن الأصل الإباحة ما لم يرد نص بالتحريم، والبيع مبني على المغالبة، أما القرض فمبني على التعاون، وفرض زيادة فيه مخرجة عن هدف التبرع الذي شرع من أجله.
    - الأصل في الشروط الجواز والصحة ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصاً أو قياساً، والإمام أحمد أكثر تصحيحاً للشروط من بقية الفقهاء.
    - بطلان البيع إلى أجل مجهول جهالة متباينة متفاحشة كهبوب الريح وقدوم فلان ولم يعلم، وصحة البيع إلى أجل محدود ثابت معروف كالشهور العربية خاصة، والأعجمية عند من تعارف بها والأعياد المحدد زمانها.
    - ثبوت حق الخيار لمن غرر به من المتبايعين، سواء كان التغرير قولياً أو فعلياً أو كتما للحقيقة.
    - يرجع إلى العرف في تحديد الغبن اليسير والفاحش، والغبن اليسير لا أثر له في العقد عند الفقهاء، أما الفاحش فيؤثر في العقد إذا كان نتيجة غرور وقع على أحد العاقدين من الآخر أو ممن يعمل له كالسمسار، ويثبت للمغرور الخيار بين الإمساك والفسخ لسوء نية العاقد الآخر وتضليله.
    - صحة البيع بشرط البراءة من كل عيب لا يعلمه البائع لانتفاء الغرر بخلاف شرط البراءة من عيب يعلمه ويكتمه لما في ذلك من التغرير والخداع والمناقضة لواجب النصيحة.
    - يلزم البائع عند البيع مرابحة أو تولية أو وضعية أو شركة بيان كل ما له أثر في الثمن كالعيب والأجل وغيرهما، وبيان مقدار رأس المال (ثمن السلعة)، وإذا كتم شيئاً من الأوصاف المخلة بالثمن كعيب في السلعة أو أجل في ثمنها كان للمشتري الخيار بين الإمساك والرد وإن كتم الثمن الأصلي للسلعة وكذب على المشتري صح البيع وللمشتري الرجوع على البائع بما زاد في رأس المال وربحه مع بقاء العقد لازماً في حق الجانبين.
    - جمع ما حرم تناوله وتداوله بالبيع والشراء في ثلاثة أجناس هي:
    o مشارب تفسد العقول، ومطاعم تفسد الطباع، وتغذي غذاء خبيثاً، وأعيان تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك، فصان الشارع الحكيم بتحريم النوع الأول العقول عما يزيلها ويفسدها، وبالثاني القلوب عما يفسدها من وصول الغذاء الخبيث إليها والغاذي شبيه بالمتغذى، وبالثالث: الأديان عما وضع لإفسادها فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأجسام والأديان.
    - كل شيء حرم تناوله حرم ثمنه، فلا يصح بيعه كالميتة بجميع أجزائهما، إلا ميتة السمك والجراد للنص على إباحتها، وكالدم إلا الكبد والطحال، وكالخنـزير بجميع أجزائه، والمسكرات والمخدرات إلا البنج المستعمل في الطب للضرورة إليه وعدم إغناء شيء آخر عنه.
    - جواز بيع الكلب المعلم ككلب الصيد والماشية والزرع والكلاب البوليسية لأنه يستخدم في منفعة مباحة، ويُبذل جهد ومال في تعليمه فيستحق ثمنه.
    - صحة بيع كل ما فيه نفع مباح وبطلان بيع ما لا نفع فيه أو فيه نفع محرم كالآت اللهو المحرم والآلة المتخذة للشرك من صنم أو وثن أو صليب، أو صورة، وكالسم القاتل وكتب الإلحاد والشعوذة والفجور.
    - تحريم كل بيع تعلق بحال خاص محظور كبيع السلاح في فتنة والحربي وقاطع طريق، لما في ذلك من الإعانة على الإثم والعدوان.
    - ويحرم إمداد أهل الحرب (العدو) بما يقويهم على المسلمين من غير السلاح كذلك كالأغذية ومواد الخام لمصانعهم من حديد وبترول وغير ذلك، بل يلزم التضييق عليهم ومحاصرتهم حتى يسلموا للمسلمين ويدخلوا تحت راية الإسلام.

    وفي الختام فإنني أهيب بولاة الأمور في البلاد الإسلامية أن يسعوا جادين من أجل تحكيم الشريعة الإسلامية في كل شئون الحياة، وليعلموا أنه لا سعادة ولا طمأنينة ولا استقرار إلا بتحكيم شرع الله في أرضه "أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون" "إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين" وأن يعملوا على تحرير بلادهم من البنوك الربوية، وبالتالي تحرير المعاملات المصرفية من المحظورات الشرعية، بما يتفق مع الأسس الاقتصادية المتطورة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

    منقول لتعم الفائدة


    توقيع فاعل الخير
    اثنان لا تنساهما ابداً:

    الله عز وجل والدار الآخرة،

    و إثنان لا تذكرهما ابداً:

    إساءة الناس لك وإحسانك الى الناس،
    المـوت يأتي بغتـة والقبـر صندوق العمـل

  2. #2
    :. مراقبة الأقسام العامة والاسلامية .:

    تاريخ التسجيل May 2007
    المشاركات 7,401

    افتراضي



  3. #3
    :. عضو شرف .:

    تاريخ التسجيل Jul 2007
    الدولة من خير جند الارض مصر
    العمر 34
    المشاركات 10,120

    افتراضي

    اسعدنى مرورك اختى الفاضلة
    ملكة الخير
    توقيع فاعل الخير
    اثنان لا تنساهما ابداً:

    الله عز وجل والدار الآخرة،

    و إثنان لا تذكرهما ابداً:

    إساءة الناس لك وإحسانك الى الناس،
    المـوت يأتي بغتـة والقبـر صندوق العمـل

  4. #4
    عضو فعال
    الصورة الرمزية عمر الخير
    تاريخ التسجيل May 2008
    العمر 28
    المشاركات 118

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أسأل الله أن يزيدك علما وبصيرة ويذهب عنك كل هم
    مشكور على الموضوع

  5. #5
    :. عضو شرف .:

    تاريخ التسجيل Jul 2007
    الدولة من خير جند الارض مصر
    العمر 34
    المشاركات 10,120

    افتراضي

    الهم امين امين امين
    اسعدنى مرورك الغالى
    اخى الفاضل عمر الخير
    توقيع فاعل الخير
    اثنان لا تنساهما ابداً:

    الله عز وجل والدار الآخرة،

    و إثنان لا تذكرهما ابداً:

    إساءة الناس لك وإحسانك الى الناس،
    المـوت يأتي بغتـة والقبـر صندوق العمـل

  6. #6
    عضو نشيط
    الصورة الرمزية يوسف المصرى
    تاريخ التسجيل Feb 2008
    الدولة ام الدنيا
    المشاركات 1,100

    افتراضي



    توقيع يوسف المصرى
    اعبد ربك كانك تراه . فان لم تراه فانه يراك

  7. #7
    :. عضو شرف .:

    تاريخ التسجيل Jul 2007
    الدولة من خير جند الارض مصر
    العمر 34
    المشاركات 10,120

    افتراضي اخى الفاضل يوسف المصرى

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف المصرى مشاهدة المشاركة


    توقيع فاعل الخير
    اثنان لا تنساهما ابداً:

    الله عز وجل والدار الآخرة،

    و إثنان لا تذكرهما ابداً:

    إساءة الناس لك وإحسانك الى الناس،
    المـوت يأتي بغتـة والقبـر صندوق العمـل

  8. #8
    عضو فعال

    تاريخ التسجيل Feb 2008
    الدولة مــصر
    العمر 32
    المشاركات 272

    افتراضي

    بارك الله بك وارضاك

  9. #9
    :. عضو شرف .:

    تاريخ التسجيل Jul 2007
    الدولة من خير جند الارض مصر
    العمر 34
    المشاركات 10,120

    افتراضي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين


    جزاك الله خيرا ... بارك الله فيك ...
    اخى الفاضل وائل المصرى
    توقيع فاعل الخير
    اثنان لا تنساهما ابداً:

    الله عز وجل والدار الآخرة،

    و إثنان لا تذكرهما ابداً:

    إساءة الناس لك وإحسانك الى الناس،
    المـوت يأتي بغتـة والقبـر صندوق العمـل

  10. #10
    عضو فعال

    تاريخ التسجيل May 2008
    المشاركات 121

    افتراضي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    شكرا لك يا اخي الغالي

    الله يبارك فيك


    وجزاك الله الفردوس الاعلى


صفحة 1 من 2 1 2 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
Designed By Tahasoft

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282